أحمد بن عبد اللَّه بن يوسف أبو بكر.
ذكره أبو عاصم العبادي وحكى عنه أنه قال: سمعت المزني يقول وقد سئل عن رجل تزوج امرأة على بيت متعين فقال: يجوز إذا كان على معنى قول الشافعي إذا كان مثل قول القائل:

والرافعي نقل هذه الحكاية عن القفال الشاشى عنه في الصداق، وروى عن المزني قال: قال الشافعي فيمن تكشف في الحمام: إنها لا تقبل شهادته لأن الستر فرض. مات سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقيل سنة خمس عشرة وهو وهم كما نبه عليه الخطيب.

  • دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 1